الشافعي الصغير

380

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

في القسم وقول الإصطخري إنه كان تبرعا منه لعدم وجوبه عليه لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية خلاف المشهور لكن اختاره السبكي وخرج ب في الحضر ما لو سافر وحده ونكح جديدة في الطريق وبات عندها فلا يلزمه قضاء للمتخلفات والأولى أن يسوي بينهن في سائر الاستمتاعات ولا يجب لتعلقها بالميل القهري وكذا في التبرعات المالية فيما يظهر خروجا من خلاف من أوجب التسوية فيها أيضا ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة ابتداء أو عند استكمال النوبة بالنسبة لهن لم يأثم لأن المبيت حقه ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه ولكن يستحب له أن لا يعطلهن أي من ذكرن الشامل للواحدة وأكثر من الجماع والمبيت تحصينا لهن لئلا يؤدي إلى فسادهن أو إضرارهن سيما إن كانت عنده سرية جميلة وآثرها عليها أو عليهن ومن ثم اختار جمع قول المتولي يكره الإعراض عنهن وقد يمتنع الإعراض لعارض كأن ظلمها ثم بانت منه فيلزمه القضاء على الراجح بطريقه الشرعي ويندب أن لا يخلي الزوجة في كل أربع ليال من ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات وأن يناما في فراش واحد كما في الجواهر حيث لا عذر في الانفراد سيما إن حرصت على ذلك وتستحق القسم مريضة ما لم يسافر بهن وتتخلف بسبب المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة كما نقله البلقيني عن الماوردي وأقره ورتقاء وقرناء ومجنونة يؤمن منها ومراهقة وحائض ونفساء ومحرمة ومول أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعي أو طبعي لأن المقصود الأنس لا الوطء وكما تستحق كل النفقة لا ناشزة أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذبا أو معتدة عن وطء شبهة